الحر العاملي
238
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن قيس ( 4 ) ، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) . 5 - باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن [ 35532 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شئ . [ 35533 ] 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . [ 35534 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ( 1 ) ،
--> ( 4 ) التهذيب 10 : 239 / 951 . ( 5 ) الفقيه 4 : 86 / 278 . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 288 / 1 . 2 - الكافي 7 : 288 / 2 . ( 1 ) في الفقيه : عن عبد الله بن سنان . ( 2 ) الفقيه 4 : 79 / 249 . 3 - الكافي 7 : 268 / 41 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبان .